اليوم السبت 21 سبتمبر 2024م
تطورات اليوم الـ 351 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية الاحتلال يرتكب مجزرة مروعة في مدرسة «الزيتون» بغزةالكوفية نتنياهو..اليوم التالي لحرب "وحدة الساحات" يتكون نحو التغيير الإقليمي!الكوفية معنى التفجير الثاني الإسرائيلي؟الكوفية الابتكار في خدمة الدمارالكوفية إصلاح مجلس الأمن وعوائق الدول الكبرى!الكوفية حملة اقتحامات ومداهمات لعدة مناطق في الضفة الغربيةالكوفية وزير الصحة اللبناني: استشهاد 31 شخصا بينهم 3 أطفال و7 نساء بالغارة على ضاحية بيروتالكوفية العراق أبلغ لبنان استعداده لاستقبال أي عدد من جرحى تفجيرات أجهزة «البيجر»الكوفية الاحتلال يحتجز شابين على حاجز عسكري عند مدخل البيرة الشماليالكوفية مجلس الأمن يحذر من اندلاع صراع مدمر في لبنانالكوفية الاحتلال يقتحم بلدة دير بلوط غرب سلفيتالكوفية مراسلنا: 8 إصابات جراء سقوط قذيفة مدفعية داخل أسوار الكلية الجامعية غرب خانيونسالكوفية شهيد في غارة إسرائيلية على منطقة حامول جنوب لبنانالكوفية العاهل الأردني يدعو إلى مواصلة دعم «الأونروا» للقيام بدورها الإنسانيالكوفية شهيد ومصابون جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة "مخيمر" في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزةالكوفية قوات الاحتلال تنسف مباني سكنية غرب مدينة رفح جنوب القطاعالكوفية حالة الطقس اليوم السبتالكوفية طائرات الاحتلال تقصف منزلاً شمال مسجد حسن البنا بمخيم النصيرات وسط القطاعالكوفية شهداء ومصابون جراء قصف الاحتلال منزلا في محيط مجمع ناصر الطبي بخان يونسالكوفية

العراق: 4 أحكام إعدام ومؤبد بحق القاضي الشرعي في تنظيم داعش

15:15 - 21 يونيو - 2021
الكوفية:

متابعات: قال مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الإثنين، إنه  أصدر 5 أحكام بحق القاضي الشرعي في تنظيم داعش عن جرائم مختلفة.
وذكر المجلس في بيان صحفي، أن "محكمة جنايات صلاح الدين نظرت بدعاوى لمجرم إرهابي عمل قاضيًا شرعيًا لعصابات داعش الإرهابية وأصدرت أحكامها بالإعدام 4 مرات شنقا حتى الموت، فيما كان الحكم الـ5 بالسجن المؤبد".
وأضاف، أن "الإرهابي اشترك بعدة عمليات إرهابية منها تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش العراقي أدت إلى استشهاد 5 منتسبين واشتراكه مع مدانين آخرين بخطف أحد المواطنين، فضلًا عن الاشتراك بالهجوم على ناحية آمرلي بمختلف الأسلحة، وقيامه بجرائم أخرى".
وأكد المجلس أن هذه الأحكام بحق المجرم الإرهابي تأتي استنادًا لأحكام المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق