اليوم السبت 21 سبتمبر 2024م
عاجل
  • مراسلنا: قصف مدفعي يستهدف أطراف بلدة شبعا جنوبي لبنان
بايدن يستضيف زعماء الهند وأستراليا واليابان في منزله بويلمنغتونالكوفية طيران الاحتلال الحربي يشن سلسلة غارات جوية مكثفة على لبنانالكوفية حزب الله يعلن استهداف قوات تابعة للفرقة 146 الإسرائيلية في ثكنة أدميتالكوفية مراسلنا: قصف مدفعي يستهدف أطراف بلدة شبعا جنوبي لبنانالكوفية مراسلنا: قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت فوريك شرقي نابلسالكوفية مراسلنا: مدفعية الاحتلال تستهدف أطراف بلدة كفرشوبا جنوبي لبنانالكوفية تطورات اليوم الـ 351 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية الصحة: الاحتلال ارتكب 12 مجزرة خلال 72 ساعة وبعض الضحايا لا يزالون تحت الركامالكوفية تحريض إسرائيلي ضد رئيسة جامعة كولومبيا الجديدة بعد اعتذارها لطلبة متضامنين مع غزةالكوفية الاحتلال يرتكب مجزرة مروعة في مدرسة «الزيتون» بغزةالكوفية نتنياهو..اليوم التالي لحرب "وحدة الساحات" يتكون نحو التغيير الإقليمي!الكوفية معنى التفجير الثاني الإسرائيلي؟الكوفية الابتكار في خدمة الدمارالكوفية إصلاح مجلس الأمن وعوائق الدول الكبرى!الكوفية وزير الصحة اللبناني: استشهاد 31 شخصا بينهم 3 أطفال و7 نساء بالغارة على ضاحية بيروتالكوفية العراق أبلغ لبنان استعداده لاستقبال أي عدد من جرحى تفجيرات أجهزة «البيجر»الكوفية الاحتلال يحتجز شابين على حاجز عسكري عند مدخل البيرة الشماليالكوفية الاحتلال يقتحم بلدة دير بلوط غرب سلفيتالكوفية مراسلنا: 8 إصابات جراء سقوط قذيفة مدفعية داخل أسوار الكلية الجامعية غرب خانيونسالكوفية العاهل الأردني يدعو إلى مواصلة دعم «الأونروا» للقيام بدورها الإنسانيالكوفية

السجن 7 سنوات لمدان بتهمتي السرقة وهتك العرض في طولكرم

12:12 - 16 فبراير - 2020
الكوفية:

طولكرم: قضت محكمة بداية طولكرم، اليوم الأحد، بالسجن سبع سنوات، مع الأشغال الشاقة،  لمدان بتهمتي هتك عرض وسرقة.

وأدانت المحكمة برئاسة القاضي عمار فزع، وعضوية القاضي عبد المالك سمودي والقاضي فراس عبد الغني، واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولاً والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة طولكرم سعيد كلش.

وأكدت النيابة أن المتهم س. ف، أدين بارتكاب التهمة الأولى وهي هتك العرض استنادا لأحكام المادة ٢٩٦/ ٢، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات، وعن التهمة الثانية وهي السرقة استنادا للمادة 407 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس مدة 3 شهور وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات، قررت المحكمة دمج العقوبة وتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات.

 

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق