نشر بتاريخ: 2021/04/01 ( آخر تحديث: 2021/04/01 الساعة: 05:43 )

محكمة الانتخابات: في حال فقدت قائمة الترشح عنصر من العناصر الأساسية تصبح قائمة غير مطابقة

نشر بتاريخ: 2021/04/01 (آخر تحديث: 2021/04/01 الساعة: 05:43)

الكوفية كشفت رئيس محكمة الانتخابات إيمان ناصر الدين، أن الطعون التي تنظرها المحكمة وفق قانون الانتخابات وآلية الترشح لعضوية المجلس التشريعي من خلال نصوص ومواد تبدأ بالمادة ٤٥.

وأوضحت أنه يشترط للترشح لعضوية المجلس أن يكون اسم المترشح مدرجاً في سجل الناخبين النهائي، وأن يبلغ من العمر ثمانية وعشرين عاما، وأن يكون فلسطينياً مقيما داخل الأراضي الفلسطينية، وألا يكون مُدان بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة, وأن يلتزم بمنظمة التحرير ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.

وأضافت رئيس المحكمة أنه من يرغب بالترشح يجب أن يتقيد بالشروط المفروضة, وفقدان أي شرط من هذه الشروط الإلزامية يفقد الطلب بالترشح، وليس هناك أي إمكانية لقبول طلب الترشح، مشيرة إلى أن الطعن في قرار لجنة الانتخابات خلال ثلاث أيام، ومحكمة الانتخابات تدرس وتبحث الطعن وتفصل خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه وفق أحكام القانون.

وأكدت أنه في حال فقدت القائمة عنصر من العناصر الأساسية ستصبح قائمة غير مطابقة، ومن حق لجنة الانتخابات أن تتخذ قراراها، وسيتحول الرفض إلى طعن ومن ثم إلى محكمة الانتخابات.