اليوم السبت 21 سبتمبر 2024م
تطورات اليوم الـ 351 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية نتنياهو..اليوم التالي لحرب "وحدة الساحات" يتكون نحو التغيير الإقليمي!الكوفية معنى التفجير الثاني الإسرائيلي؟الكوفية الابتكار في خدمة الدمارالكوفية إصلاح مجلس الأمن وعوائق الدول الكبرى!الكوفية حملة اقتحامات ومداهمات لعدة مناطق في الضفة الغربيةالكوفية وزير الصحة اللبناني: استشهاد 31 شخصا بينهم 3 أطفال و7 نساء بالغارة على ضاحية بيروتالكوفية العراق أبلغ لبنان استعداده لاستقبال أي عدد من جرحى تفجيرات أجهزة «البيجر»الكوفية الاحتلال يحتجز شابين على حاجز عسكري عند مدخل البيرة الشماليالكوفية مجلس الأمن يحذر من اندلاع صراع مدمر في لبنانالكوفية الاحتلال يقتحم بلدة دير بلوط غرب سلفيتالكوفية مراسلنا: 8 إصابات جراء سقوط قذيفة مدفعية داخل أسوار الكلية الجامعية غرب خانيونسالكوفية شهيد في غارة إسرائيلية على منطقة حامول جنوب لبنانالكوفية العاهل الأردني يدعو إلى مواصلة دعم «الأونروا» للقيام بدورها الإنسانيالكوفية 3 شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على حي الزيتون جنوب مدينة غزةالكوفية شهيد ومصابون جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة "مخيمر" في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزةالكوفية قوات الاحتلال تنسف مباني سكنية غرب مدينة رفح جنوب القطاعالكوفية حالة الطقس اليوم السبتالكوفية طائرات الاحتلال تقصف منزلاً شمال مسجد حسن البنا بمخيم النصيرات وسط القطاعالكوفية شهداء ومصابون جراء قصف الاحتلال منزلا في محيط مجمع ناصر الطبي بخان يونسالكوفية

مصر.. تزوير شهادة تلقي لقاح كورونا جناية يعاقب عليها القانون

16:16 - 17 ديسمبر - 2021
الكوفية:

القاهرة: قال القائم بأعمال وزير الصحة في مصر خالد عبدالغفار، إن تزوير شهادات تلقي لقاح فيروس كورونا يعد جناية لها عقوبة.

وأوضح أن تزوير شهادات تلقي لقاح فيروس كورونا، تٌحول للنيابة العامة، مشيرًا إلى أن هذا الفعل يعد جناية، ويوقع عقوبات مشددة على المتورطين فيه، لكونه يسبب ضررًا للمجتمع.

بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة حسام عبدالغفار، إن "عقوبة تزوير شهادة تطعيم كورونا، تتمثل في السجن من 3 - 10 سنوات".

يذكر أن المادة 222 من قانون العقوبات للتزوير نصت على أن كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيان مزور بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعد أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضًا.

أما المادة 103 من قانون العقوبات فقد نصت على  أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعتبر مرتشيًا، ويعاقب بالسجن المؤبد، وبغرامة لا تقل عن 1000جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وهي التي قد تطبق باعتبارها عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا حال اقتران الجريمة بالرشوة.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق