اليوم السبت 21 سبتمبر 2024م
عاجل
  • مراسلنا: قصف مدفعي يستهدف أطراف بلدة شبعا جنوبي لبنان
الجزائر تفاوض «الأوروبي» لتفادي اللجوء إلى التحكيم الدوليالكوفية بايدن يستضيف زعماء الهند وأستراليا واليابان في منزله بويلمنغتونالكوفية طيران الاحتلال الحربي يشن سلسلة غارات جوية مكثفة على لبنانالكوفية حزب الله يعلن استهداف قوات تابعة للفرقة 146 الإسرائيلية في ثكنة أدميتالكوفية مراسلنا: قصف مدفعي يستهدف أطراف بلدة شبعا جنوبي لبنانالكوفية مراسلنا: قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت فوريك شرقي نابلسالكوفية مراسلنا: مدفعية الاحتلال تستهدف أطراف بلدة كفرشوبا جنوبي لبنانالكوفية تطورات اليوم الـ 351 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية الصحة: الاحتلال ارتكب 12 مجزرة خلال 72 ساعة وبعض الضحايا لا يزالون تحت الركامالكوفية تحريض إسرائيلي ضد رئيسة جامعة كولومبيا الجديدة بعد اعتذارها لطلبة متضامنين مع غزةالكوفية الاحتلال يرتكب مجزرة مروعة في مدرسة «الزيتون» بغزةالكوفية نتنياهو..اليوم التالي لحرب "وحدة الساحات" يتكون نحو التغيير الإقليمي!الكوفية معنى التفجير الثاني الإسرائيلي؟الكوفية الابتكار في خدمة الدمارالكوفية إصلاح مجلس الأمن وعوائق الدول الكبرى!الكوفية وزير الصحة اللبناني: استشهاد 31 شخصا بينهم 3 أطفال و7 نساء بالغارة على ضاحية بيروتالكوفية العراق أبلغ لبنان استعداده لاستقبال أي عدد من جرحى تفجيرات أجهزة «البيجر»الكوفية الاحتلال يحتجز شابين على حاجز عسكري عند مدخل البيرة الشماليالكوفية الاحتلال يقتحم بلدة دير بلوط غرب سلفيتالكوفية مراسلنا: 8 إصابات جراء سقوط قذيفة مدفعية داخل أسوار الكلية الجامعية غرب خانيونسالكوفية

الأشغال الشاقة بحق 5 متهمين بالقتل العمد في أريحا

14:14 - 21 يناير - 2020
الكوفية:

أرييحا: أدانت محكمة بداية أريحا برئاسة القاضي صالح جفال، وعضوية القاضيين حسين ياسين، ومي أبو شنب، واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة أريحا والأغوار محمد مسعد، خمسة مدانين بتهمة القتل العمد، خلافا لأحكام المادة (328) بدلالة المادة (76) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، والحكم عليهم تبعا للإدانة بالأشغال الشاقة المؤبدة عن تهمة القتل العمد.

وأفاد بيان صادر عن مكتب النائب العام، اليوم الثلاثاء، بأنه عملا بأحكام المادة (328) بدلالة المادتين (68) و(76) من ذات القانون الحكم عليهم، تبعا للإدانة بوضع المدانين بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما عن تهمة الشروع بالقتل العمد، وعملا بأحكام المادة (445)، بدلالة المادة (76) الحكم على المدانين بالحبس لمدة سنة عن تهمة إتلاف مال الغير، وعملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، قررت المحكمة دمج العقوبات وتطبيق العقوبة الأشد بحقهم، وهي الأشغال الشاقة المؤبدة، على أن تحسب للمحكوم عليهم مدة التوقيف من مدة العقوبة المحكوم بها.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق