نابلس: أدانت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي قاسم ذياب والقاضية مها عبد العال، واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة نابلس مهند الحريري، المتهم (أ،ن،م) بتهمة الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو النباتات المنتجة لمثل تلك المواد خلافا لأحكام المادة (21/2) بدلالة المادة 35/1 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالسجن لمدة 15 عاماً وغرامة مالية بقيمة 15 ألف دينار أردني.
وفي ذات السياق، وحسب بيان صدر اليوم الخميس، عن مكتب النائب العام، أدانت المحكمة المتهم (أ،م،م) بتهمة تداول أوراق بنكنوت مزورة خلافاً للمادة 240/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات.
كما أدانت أيضا المتهم (ع،م،ف) بتهمة السرقة خلافا للمادة 404/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.