اليوم الاحد 24 نوفمبر 2024م
عاجل
  • قصف مدفعي إسرائيلي على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة
  • صفارات الإنذار تدوي في صفد وبلدات في الجليل الأعلى عقب رصد إطلاق صواريخ
قصف مدفعي إسرائيلي على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزةالكوفية صفارات الإنذار تدوي في صفد وبلدات في الجليل الأعلى عقب رصد إطلاق صواريخالكوفية تأثير المنخفض الجوي على النازحين في دير البلحالكوفية النازحون.. هروب من جحيم القصف إلى مأساة الغرقالكوفية تطورات اليوم الـ 415 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية 35 شهيدًا و94 جريحًا في 4 مجازر إسرائيلية بغزةالكوفية الاحتلال يهاجم طلبة مدارس الخضر جنوب بيت لحمالكوفية مسؤولون إسرائيليون : ترامب القادر على اقناع نتنياهو بإنهاء حرب غزةالكوفية جيش الاحتلال: رصد إطلاق عدة صواريخ من لبنان نحو تل أبيبالكوفية الإعلام الحكومي: الاحتلال يستهدف المنظومة الصحية بغزة بشكل مخططالكوفية نتنياهو يطلب تأجيل شهادته أمام المحكمة في ملفات الفساد بذريعة مذكرات الاعتقال في الجنائية الدوليةالكوفية عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصىالكوفية قصف جوي إسرائيلي في محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزةالكوفية الدفاع المدني يُحصي خسائر بقيمة مليون و300 ألف دولار جراء الحرب على غزةالكوفية القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق أكثر من 100 صاروخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل منذ ساعات الصباحالكوفية بلدية خانيونس تعلن توقف مضخات ومحطات الصرف الصحي عن العملالكوفية إصابتان في استهداف طائرة مسيّرة (كواد كابتر) مواطنين بمنطقة الزنة شرقي خانيونس جنوب قطاع غزةالكوفية لبنان.. 12 شهيدًا بمجزرة إسرائيلية في "شمسطار"الكوفية "ألماس".. حزب الله يستنسخ الصواريخ الإسرائيليةالكوفية مستوطنون يعتدون على مواطنين بمسافر يطا جنوب الخليلالكوفية

النائب العام يحذر مخالفي إجراءات الحجر والعزل الصحي

13:13 - 16 مارس - 2020
الكوفية:

رام الله: دعا النائب العام الفلسطيني، أكرم الخطيب، كافة المواطنين إلى ضرورة التقيد التام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة بما يتعلق بإجراءات الحجر والعزل الصحي في ظل الظروف الراهنة وإعلان حالة الطوارئ، تحت طائلة المساءلة القانونية.

وحذّرالخطيب، كل من يخالف إجراءات الحجر أو العزل الصحي بأنه سيعرض نفسه للملاحقة القانونية والمساءلة الجزائية، وفق ما تقتضيه حالة الطوارئ وأحكام قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004 وتعديلاته الواردة في الفصل الثالث منه، واستناداً لأحكام المادة 81 والتي تنص على "أنه يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني أو ما يعادلهما بالعملة المتداولة، أو بكلتا العقوبتين".

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق