اليوم السبت 18 مايو 2024م
بث مباشر|| تطورات اليوم الـ 225 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية  استمرار مجازر الاحتلال في قطاع غزة تتصدر عناوين الصحف الفلسطينيةالكوفية 15 شهيدا في قصف الاحتلال على مخيم جباليا شمال غزةالكوفية مدفعية الاحتلال تقصف شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزةالكوفية هيئة المعابر والحدود: استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري أمام حركة دخول المساعدات لليوم 12 على التواليالكوفية مراسلنا: 12 شهيدا على الأقل في قصف استهدف مكتبة إقرأ وسط مخيم جبالياالكوفية مراسلنا: ارتفاع أعداد الشهداء إلى 11 في قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين أمام بوابة مركز للإيواء بمخيم جبالياالكوفية مراسلنا: نقل شهداء وإصابات إلى مستشفى كمال عدوان شمال غزةالكوفية القناة "12": تل أبيب ستعرض على واشنطن خطة لتوسيع عمليتها في رفحالكوفية الرئيس السابق لأركان جيش الاحتلال يطالب نتنياهو بالرحيلالكوفية إعلام عبري: حلّ كابينت الحرب يبدو أقرب من أي وقت مضىالكوفية أوتشا: لم يبق شيء لتوزيعه في غزةالكوفية طيران الاحتلال يستهدف مركبة مدنية غرب رفحالكوفية مراسلنا: 13 جريحا باستهداف الاحتلال مواطنين قرب مدارس الوكالة في مخيم جبالياالكوفية مراسلنا:3 شهداء جراء استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة قديح شرقي خان يونسالكوفية مراسلنا: وصول 6 شهداء و5 إصابات إلى مستشفى الكويت التخصصي خلال 24 ساعةالكوفية مراسلنا: قصف على الأطراف الجنوبية الشرقية لحي الزيتون جنوب مدينة غزةالكوفية مراسلنا: مدفعية الاحتلال تستهدف الفالوجا وحي القصاصيب في مخيم جبالياالكوفية مراسلنا: طائرات الاحتلال نفذت سلسلة من الأحزمة النارية العنيفة شرقي مدينة رفحالكوفية مراسلنا: انفجارات واشتباكات مستمرة منذ ساعات جنوب مدينة غزةالكوفية

جريمة مركبة ومتداخلة..

مؤسسات حقوقية: أعمال الضم والاستيطان مخالفة لأحكام القانون الدولي وحقوق الإنسان

09:09 - 28 إبريل - 2020
الكوفية:

"رام الله: أصدر تجمّع المؤسسات الحقوقية في فلسطين (حريّة)، اليوم الثلاثاء، بيانًا صحفيًا، أكد فيه على عدم شرعية أعمال الضم والاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، ومخالفتها القطعية لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي العام ولأحكام ومقررات المجتمع الدولي.

وقال التجمع، إن "الاستيطان يمثّل أحد أهم أوجه الاحتلال وأكثرها وضوحاً في الوقوف ضد تطلعات الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله، وأن المواثيق الدوليّة اعتبرت الاستيطان في الأراضي المحتلة جريمة حرب يُعاقب عليها من خطط وحرض أو أمر أو نفذ هذه الجريمة، مطالباً الاتحاد الأوروبي بوقف كافة أشكال التعاون مع الاحتلال، باعتباره كياناً راعياً للإرهاب، وتعليق اتفاقية الشراكة التجارية معه لانتهاكه البند الثاني منها الذي ينص على وجوب احترام حقوق الإنسان".

وأضاف، أن "تتمثل خطورة الاستيطان كونها جريمة مركبة ومتداخلة لعدة انتهاكات تبدأ بمصادرة الأراضي بالقوة العسكرية، وترحيل سكّانها الأصليين، ثم عمليات هدم وتدمير واسعة للممتلكات، وصولاً إلى إحلال مواطني ورعايا دولة الاحتلال مكان السكّان الفلسطينيين الأصليين، واستهلاك مواردهم ومقدراتهم".

وأشار البيان، إلى أن دور الإدارة الأمريكية المتمثل في تسهيل ودعم الاستيطان الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو عرقلة إدانته، ومحاولة شرعنته، يجعل منها شريكًاً في هذه الجرائم.

ودعا مجلس الأمن الدولي بدراسة السبل والوسائل العملية وفقاً للأحكام ذات العلاقة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، لإلزام الاحتلال بالامتثال لقرارات المجلس، وضمان تنفيذها، حفاظاً على مصداقيّة النظام الدولي، مؤكداً على مخالفة أعمال الضم والاستيطان الإسرائيلية، القطعية، لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي العام ولأحكام ومقررات المجتمع الدولي كافّة.

وأكد التجمع، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ بداية احتلالها للأراضي الفلسطينية، تبنّت سياسة عنصرية قائمة على الضم والتهجير، ووضعت مخططاتٍ استيطانية استعمارية غير قانونية، بدأتها بخطة "ألون" الاستيطانية عام 1967 التي مثّلت الإطار العام للسياسة الاسرائيلية الاستعمارية والمشروع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ثم كانت خطة "دروبلس" عام 1978 التي ارتكزت على استيطان المناطق الواقعة بين تجمّعات السكان الأصليين (الفلسطينيون) في الضفة الغربية، والاستيلاء عليها، بهدف تقليل إمكانية نشوء دولة عربية للحد الأدنى.

وبموجب اتفاقية جنيف الرابعة،  يحظرعلى سلطات الاحتلال نقل ال سكان وتوطينهم في الأراضي المحتلة مهما كانت الدواعي والمبررات، وهو ما أكّدته المواد (33)، (49)، (53) واعتبرته الاتفاقية في المادة (147) من المخالفات الجسيمة التي تُوجب ملاحقة ومعاقبة مرتكبيها على اعتبارها جرائم حرب.

 فيما أكّد البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف في المادة (85/4/أ) على أن "قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها أو ترحيل أو نقل كل أو بعض سكان الأراضي المحتلة داخل نطاق تلك الأراضي أو خارجها، مخالفة للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة". وهو ما أكدت عليه محكمة العدل الدولية بمنطوق فتواها عام 2004.

 

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق